كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَلْ تُوقَفُ إلَخْ) أَيْ الْمُطَالَبَةُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْمُرَاهِقَةِ وَإِفَاقَةُ الْمَجْنُونِ وَلَا يُطَالَبُ وَلِيُّهُمَا بِذَلِكَ بَلْ يُنْدَبُ تَخْوِيفُ الزَّوْجِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسُمِّيَ الْوَطْءُ فَيْئَةً مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ ثُمَّ رَجَعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهَا تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا) أَيْ بَلْ تَرَدَّدَ الطَّلَبُ بَيْنَ الْفَيْئَةِ وَالطَّلَاقِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَصَوَّبُوا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَهَذَا أَوْجَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي مَنْهَجِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ بِالطَّلَاقِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ نَفْسَهُ إلَخْ) فِي تَقْرِيبِهِ تَأَمُّلٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ هَذَا عِلَّةً لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ إلَخْ عِلَّةٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.
(قَوْلُهُ وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِالطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يَجِبُ النَّزْعُ فَوْرًا) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَالْوَاجِبُ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا) بِسُكُوتِهَا عَنْ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا أَوْ بِإِسْقَاطِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَا بَقِيَ مُدَّةُ الْحَلِفِ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا لَمْ تَنْتَهِ مُدَّةُ الْيَمِينِ. اهـ.
(وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا (بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا (بِقُبُلٍ) مَعَ زَوَالِ بَكَارَةِ بِكْرٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ أَوْ كَانَ بِفِعْلِهَا فَقَطْ وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ بِهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْوَطْءِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ فَيْئَةٌ لَكِنْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ لِحِنْثِهِ بِهِ فَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْإِيلَاءِ تَعَيَّنَ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِي قُبُلِهَا وَبِمَا إذَا حَلَفَ وَلَمْ يُقَيِّدْ لَكِنَّهُ فَعَلَ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا لِلْيَمِينِ فَإِنَّهَا لَا تَنْحَلُّ بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ) يَشْمَلُ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِقُبُلٍ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر.
(قَوْلُهُ مَعَ زَوَالِ بَكَارَةِ بِكْرٍ وَلَوْ غَوْرَاءَ) هَذَا نَظِيرُ التَّحْلِيلِ فَقَدْ قَدَّمَ الشَّارِحُ فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ غَوْرَاءَ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْحَلَّ بِهِ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ فَيْئَةٌ لَكِنْ تَنْحَلُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَحْصُلُ أَيْ فَيْئَةُ الْقَادِرِ بِإِدْخَالِ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ مُخْتَارًا فَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِالْقُبُلِ الدُّبُرُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ. اهـ. وَمِنْ صُوَرِ الْإِيلَاءِ لَا أَطَؤُكِ إلَّا فِي الدُّبُرِ فَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ فَإِنْ زَالَ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ فَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ فِي نَحْوِ لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ إلَّا فِي شَرٍّ فَإِنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ انْحِلَالُ الْيَمِينِ فَيَزُولُ الْإِيلَاءُ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الثَّانِيَ وَيُجَابُ بِأَنَّ بَقَاءَ الْإِيلَاءِ هُنَا لِمُدْرَكٍ يَخُصُّ هَذَا وَهُوَ بَقَاءُ الْمُضَارَّةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ فِي حُكْمِ الْإِيلَاءِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَإِنْ أُرِيدَ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِهِ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ يَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ. اهـ. مَا نَصُّهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ. اهـ. وَصَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ بِذَلِكَ وَغَيْرُهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ) وَهِيَ الرُّجُوعُ فِي الْوَطْءِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر وَيَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا. اهـ. سم لَكِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَلَا تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَصَوْمٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَى قَبْلَ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِقُبُلٍ) يَنْبَغِي أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَوْرَاءَ) أَيْ حَيْثُ كَانَ ذَكَرُهُ يَصِلُ إلَى مَحَلِّ الْبَكَارَةِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَجْبُوبًا قَبْلَ الْحَلِفِ فَلَا يُطَالَبُ بِإِزَالَتِهَا. اهـ. ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْمَجْبُوبَ قَبْلَ الْحَلِفِ لَا يَصِحُّ إيلَاؤُهُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطْءُ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ بِفِعْلِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَرْعٌ: لَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا هُوَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ وَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ ثَانِيًا لِبَقَاءِ الْيَمِينِ فَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْمُدَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَالِمًا عَامِدًا عَاقِلًا مُخْتَارًا حَنِثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَنْحَلَّ بِهِ) أَيْ بِفِعْلِهَا وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الِانْحِلَالِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ حُصُولُ الْفَيْئَةِ بِمَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي دُبُرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُهُ بِقُبُلٍ مَزِيدٍ عَلَى الْمُحَرَّرِ فَلَا يَكْفِي تَغْيِيبُ مَا دُونَهَا أَيْ الْحَشَفَةِ وَلَا تَغْيِيبُهَا بِدُبُرٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعَ حُرْمَةِ الثَّانِي لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ إلَخْ) أَيْ وَيَكُونُ فَائِدَتُهُ الْإِثْمَ فَقَطْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أُرِيدَ إلَخْ) يَعْنِي فَإِنْ أُرِيدَ تَصْوِيرُ عَدَمِ الْفَيْئَةِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْإِيلَاءِ فَلْيُصَوَّرْ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ.
(قَوْلُهُ وَبِمَا إذَا حَلَفَ وَلَمْ يُقَيِّدْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْقُبُلِ الدُّبُرُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِيهِ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ) أَيْ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ حُصُولِ الْفَيْئَةِ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَالنَّاسِي وَفِيهِ نَظَرٌ وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهَا أَيْ الْحَشَفَةَ أَوْ أَدْخَلَهَا نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَحْنَثْ وَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ. اهـ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. سم وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ الْمُغْنِي لَكِنَّ كَلَامَهُ كَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فِي الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَتِهِمَا وَكَلَامَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فِي الْوَطْءِ بِالدُّبُرِ فَلَا مُخَالَفَةَ.
(وَلَا مُطَالَبَةَ) بِفَيْئَةٍ وَلَا طَلَاقٍ (إنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ) وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصَوْمِ فَرْضٍ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَوْ اعْتِكَافِهِ (وَمَرَضٍ) لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِمُسْتَحَقٍّ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّ الْوَطْءَ لِتَعَذُّرِهِ مِنْ جِهَتِهَا وَتَعَجَّبَ فِي الْوَسِيطِ مِنْ مَنْعِ الْحَيْضِ لِلطَّلَبِ مَعَ عَدَمِ قَطْعِهِ الْمُدَّةَ وَيُجَابُ بِأَنَّ مَنْعَهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ مَعَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَدَمُ قَطْعِهِ لِلْمَصْلَحَةِ وَإِلَّا لَمْ تُحْسَبْ مُدَّةً غَالِبًا كَمَا مَرَّ قِيلَ قَوْلُهُمْ طَلَاقُ الْمُولِي فِي الْحَيْضِ غَيْرُ بِدْعِيٍّ يُشْكِلُ بِعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ وَرُدَّ بِفَرْضِهِ فِيمَا إذَا طُولِبَ زَمَنَ الطُّهْرِ بِالْفَيْئَةِ فَتَرَكَ مَعَ تَمَكُّنِهِ ثُمَّ حَاضَتْ فَيُطَالَبُ بِالطَّلَاقِ حِينَئِذٍ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَانِعٌ طَبِيعِيٌّ كَمَرَضٍ) يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ وَلَوْ بِنَحْوِ بُطْءِ بُرْءٍ (طُولِبَ) بِالْفَيْئَةِ بِلِسَانِهِ (بِأَنْ يَقُولَ إذَا) أَوْ إنْ أَوْ لَوْ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَاخْتِلَاقُ مَعْنَاهَا وَضْعًا لَا يُؤَثِّرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (قَدَرْتُ فِئْتُ)؛ لِأَنَّ بِهِ يَنْدَفِعُ إيذَاؤُهُ لَهَا بِالْحَلِفِ بِلِسَانِهِ وَيَزِيدُ نَدْبًا وَنَدِمْتُ عَلَى مَا فَعَلْتُ ثُمَّ إذَا لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا إذَا طَرَأَ الْجَبُّ بَعْدَ الْإِيلَاءِ وَسَقَطَ خِيَارُهَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالطَّلَاقِ وَحْدَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ تَتَرَقَّبُ هُنَا قَطْعًا ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ الرِّفْعَةِ ذَكَرَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ يُقْنَعُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ لَوْ قَدَرْتُ فَثَبَتَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا آخِرَ لَهُ (أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ) لَمْ يَقْرُبْ تَحَلُّلُهُ مِنْهُ وَصَوْمُ فَرْضٍ مُضَيَّقٍ أَوْ مُوَسَّعٍ وَلَمْ يُسْتَمْهَلْ إلَى اللَّيْلِ وَظِهَارٌ وَلَمْ يُسْتَمْهَلْ إلَى الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ الصَّوْمِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِطَلَاقٍ) عَيْنًا؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ لَا بِفَيْئَةٍ مَعَهُ وَلَا وَحْدَهَا لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا طُولِبَ مِنْ غَصْبِ دَجَاجَةٍ وَلُؤْلُؤَةٍ فَابْتَلَعَتْهَا بِالتَّرْدِيدِ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ إنْ ذَبَحْتهَا غَرِمْتهَا وَإِلَّا غَرِمْت اللُّؤْلُؤَةَ؛ لِأَنَّ الِابْتِلَاعَ الْمَانِعَ لَيْسَ مِنْهُ وَهُنَا الْمَانِعُ مِنْ الزَّوْجِ أَمَّا إذَا قَرُبَ التَّحَلُّلُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِمَا يَأْتِي عَنْ غَيْرِ الْبَغَوِيّ أَوْ اسْتَمْهَلَ فِي الصَّوْمِ إلَى اللَّيْلِ أَوْ فِي الْكَفَّارَةِ إلَى الْعِتْقِ أَوْ الْإِطْعَامِ فَإِنَّهُ يُمْهَلُ وَقَدَّرَ الْبَغَوِيّ الْأَخِيرَ بِيَوْمٍ وَنِصْفٍ وَقَدَّرَهُ غَيْرُهُ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ الْأَوْجَهُ (فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ) فِي الْقُبُلِ أَوْ فِي الدُّبُرِ وَقَدْ أَطْلَقَ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْوَطْءِ (سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ) وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَتَأْثَمُ بِتَمْكِينِهِ قَطْعًا إنْ عَمَّهُمَا الْمَانِعُ كَطَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ خَصَّهَا كَحَيْضٍ وَكَذَا إنْ خَصَّهُ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ) أَقُولُ تَعَجُّبُ الْوَسِيطِ فِي غَايَةِ الدِّقَّةِ كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ الْمَعْلُومِ بِهِ أَنَّ الْجَوَابَ بِمَعْزِلٍ عَنْهُ وَوَجْهُ تَعَجُّبِ الْوَسِيطِ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ ضَرْبِ الْمُدَّةِ انْتِظَارُ الْفَيْئَةِ فَإِنْ تَرَكَ الْفَيْئَةَ حَتَّى مَضَتْ طُولِبَ فَإِذَا لَمْ يَمْنَعْ الْحَيْضُ فِي الْمُدَّةِ انْتِظَارَ الْفَيْئَةِ فِيهَا فَلَا يَمْنَعُ الطَّلَبَ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ عَدَمَ مَنْعِهِ ذَلِكَ يَقْتَضِي مُلَاحَظَةَ إمْكَانِ الْوَطْءِ دُونَ حُرْمَتِهِ فَفِي الْجَوَابِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَرُدَّ بِفَرْضِهِ) أَيْ قَوْلِهِمْ وَكَذَا م ر ش.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ ثُمَّ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ إذَا لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ طُولِبَ بِفَيْئَةِ اللِّسَانِ أَوْ الطَّلَاقِ إنْ لَمْ يَفِئْ بِلَا مُهْلَةٍ لِفَيْئَةِ اللِّسَانِ وَإِنْ اسْتَمْهَلَ فَيَقُولُ إذَا قَدَرْتُ فِئْتُ وَحِينَ يَقْدِرُ عَلَى وَطْئِهَا يُطَالَبُ بِالْوَطْءِ أَوْ الطَّلَاقِ إنْ لَمْ يَطَأْ تَحْقِيقًا لِفَيْئَةِ اللِّسَانِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ ثُمَّ إذَا لَمْ يَفِئْ طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ ثُمَّ إذَا لَمْ يَفِئْ بِاللِّسَانِ طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَعْنَاهُ ثُمَّ إذَا لَمْ يَفِئْ بِالْوَطْءِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا طَرَأَ الْجَبُّ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ طُرُوُّ الْجَبِّ لَا يُسْقِطُ حُكْمَ الْإِيلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ وَقَبْلَ الْجَبّ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْوَطْءُ وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ أَبْطَلَهُ حَيْثُ لَمْ يَمْضِ الزَّمَنُ الْمَذْكُورُ م ر.
(قَوْلُهُ لَمْ يَقْرُبْ تَحَلُّلُهُ مِنْهُ) أَيْ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الصَّوْمِ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَصَوْمُ فَرْضٍ إلَخْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِطُولِ زَمَنِهِ لَمْ يُغْتَفَرْ.